ابن تيمية

127

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

الجد والإخوة والجد يسقط الإخوة من الأم إجماعًا ، وكذا من الأبوين أو الأب ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها بعض أصحابه ، وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ( 1 ) . أحوال الأم والإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب ، فللأم في مثل أبوين وأخوين الثلث ( 2 ) . الجدات ولا يرث غير ثلاث جدات : أم الأم ، وأم الأب ، وأم أبي الأب ، وإن علون أمومة وأبوة . إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم ( 3 ) . التعصيب ويرث مولى من أسفل عند عدم الورثة ، وقاله بعض العلماء : فيتوجه من ذلك أنه ينفق على المنعم ومنقطع السبب عصبة عصبة أمه ، وإن عدمته فعصبتها ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختيار أبي بكر ، وقول ابن مسعود وغيره ( 4 ) . باب الرد ولو خلفت المرأة زوجًا وبنتًا وأمًا . فهذه الفريضة تقسم على أحد

--> ( 1 ) الاختيارات 197 والإنصاف 7 / 305 ، 306 ف 2 / 272 . ( 2 ) الاختيارات ص 197 ف 2 / 273 . ( 3 ) الاختيارات ص 195 فيه زيادة إيضاح ومثال ف 2 / 273 . ( 4 ) الاختيارات ص 195 والإنصاف 7 / 303 ف 2 / 274 .